السيد علي الحسيني الميلاني

213

نفحات الأزهار

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأسا ، فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخبرني برأيه ! [ عن رأيه ] لا أساكنك بأرض أنت [ كنت ] بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك ، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا يبيع [ أن لا تبع ] ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ، أخرجه ( الموطأ ) وأخرج النسائي منه إلى قوله مثلا بمثل " ( 1 ) . وقال فخر الدين الرازي في كتاب ( المحصول ) في مقام عمل الصحابة على وفق الخبر الواحد " عن أبي الدرداء ( 2 ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه فقال معاوية : لا أرى بأسا ، فقال أبو الدرداء ، من معذري عن معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرني عن رأيه ! لا أساكنك بأرض أبدا " . وقال أبو الحسن الآمدي في كتاب ( الاحكام في أصول الأحكام ) في مبحث العمل بخبر الواحد : " ومن ذلك ما روى أنه لما باع معاوية شيئا من أواني ذهب وورق بأكثر من وزنه أنه قال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك فقال له معاوية : لا أرى بذلك ؟ بأسا ! فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه ! لا أساكنك بأرض أبدا " . وقال جلال الدين السيوطي في ( مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ) " وأخرج البيهقي عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله

--> ( 1 ) جامع الأصول 1 / 468 . ( 2 ) حق العبارة في هذه الرواية أن تكون هكذا : لما باع معاوية شيئا من أواني ذهب أو ورق بأكثر من وزنه قال له أبو الدرداء : سمعت . . . .